نرسانيده ، به محض تقليد كابلى دست بر آن انداخته ، وبه مخالفت أساطين محققين خود باكى نداشته !
آنفاً دانستى [ كه ] عيني در “ عمدة القاري “ گفته :
فإن قلت : روي عن أبي ذر أنه قال : كانت متعة الحجّ لأصحاب محمد عليه [ وآله ] السلام خاصة في صحيح مسلم .
قلت : قالوا : هذا قول صحابي مخالف للكتاب والسنة والإجماع ، وقول من هو خير منه .
أمّا الكتاب ; فقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) ( 1 ) ، وهذا عام .
وأجمع المسلمون على إباحة التمتّع في جميع الأعصار ، وإنّما اختلفوا في فضله .
وأما السنّة ; فحديث سراقة : المتعة لنا خاصة أو هي للأبد ؟ قال : « بل هي للأبد » .
وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحجّ نحو هذا ( 2 ) .
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 196 .
2 . [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد . . إلى آخره من كتاب المناسك . [ عمدة القاري 9 / 198 ] .