رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باشد ; واختصاص حج تمتّع به أصحاب بالاجماع باطل وفاسد وكذب محض ودروغ بي فروغ است .
وبالفرض اگر معناى : ( المتعة في الحجّ ) ، فسخ حج باشد ، پس چون همين إبراهيم تيمي اختصاص تمتّع [ را ] از أبو ذر روايت كرده ، وآن بالاجماع مقبول نيست ، پس همچنين روايت أو اختصاص فسخ حج را هم مقبول نباشد .
مسلم در “ صحيح “ خود گفته :
حدّثنا قتيبة ، حدّثنا جرير ، عن بيان ، عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء ، قال : أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي ، فقلت : إني أهمّ أن أجمع العمرة والحجّ العام . فقال ‹ 1453 › إبراهيم النخعي : لكن أبوك لم يكن ليهمّ بذلك .
قال قتيبة : حدّثنا جرير ، عن بيان ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه : أنه مرّ بأبي ذر بالربذة ، فذكر له ذلك ، فقال : إنّما كانت [ لنا ] ( 1 ) خاصّة دونكم ( 2 ) .
ولله الحمد كه أكابر أئمة سنيه اين روايت را ردّ كردهاند ، وبطلان آن به كتاب وسنت ثابت فرموده ; عجب كه مخاطب أصلا اطلاعى بر آن به هم
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . [ الف ] باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ . [ صحيح مسلم 4 / 47 ] .