الصلاة والسلام ولم ينسخها شيء ، فقال فيها رجل برأيه ما شاء . متفق عليه .
وقال سعد بن أبي وقاص : فعلناها مع رسول الله عليه [ وآله ] الصلاة والسلام ، يعني المتعة .
وهذا - يعني الذي نهى عنها - يومئذ كافر بالعرش ، يعني بيوت مكّة . رواه مسلم .
فإن قلت : روى أبو داود عن سعيد بن المسيب : أن رجلا من الصحابة أتى عمر . . . فشهد عنده أنه سمع رسول الله عليه [ وآله ] السلام ينهى عن المتعة قبل الحجّ .
قلت : أُجيب عن هذا بأنه رواية مخالفة للكتاب والسنة والإجماع كحديث أبي ذر ، بل أسوء حالا منه ، فإن في إسناده مقالا .
فإن قلت : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية .
قلت : قالوا : قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم ، قالوا : والحقّ مع المنكرين عليهم دونهم ( 1 ) .
اين عبارت چنانچه مىبينى به وجوه عديده دلالت صريحه دارد بر آنكه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) در مخالفت عثمان بر حق بود وعثمان بر ناحق .
هامش
1 . [ الف ] باب التمتع والإقران والإفراد . . إلى آخره من كتاب المناسك . ( 12 ) . [ عمدة القاري 9 / 198 - 199 ]