وهم بمنزلة واحدة في النسب ؟ ! فقال : « إنهم لا يفارقوني في الجاهلية والإسلام » .
وإذا كان هذا السهم للنصرة ، فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لم يبق نصرته ، فانتفى الحكم بانتفاء العلة ، وهذا ليس من النسخ في شيء كما في سهم المؤلفة من الزكاة .
ثمّ هذا لا يكفي للمطلوب من غير معاونة حديث الإجماع - كما وقع عن بعض مشايخنا - فإنّه لا يلزم من انتفاء علة شرع الحكم انتفاؤه كما في الرمل في الطواف . . إلى آخره ( 1 ) .
شانزدهم :
آنكه از ارتفاع علت ، ارتفاع حكم - حسب افاده خود خلافت مآب ، أعني ابن الخطاب الناطق عندهم بالصواب - نمىشود .
بخارى در “ صحيح “ خود گفته :
حدّثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال للركن : أما - والله - إني لأعلم أنك حجر لا تضرّ ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم استلمك ما استلمتُك ،
هامش
1 . [ الف ] شرح قوله : ( ومنها : وحمل لذي القربى على الفقراء ) ، من الفصل الأول ، من فصول التأويل والإجمال والبيان ، من الأصل الأول ، من الأصول الأربعة . ( 12 ) . [ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 29 ] .