الجواب : أنه لو تعددت الأحكام ثمة لتعددت بإضافتها إلى الأدلة ; إذ ليس ثمة ما به الاختلاف ‹ 1428 › إلاّ ذلك ، واللازم باطل ; لأن إضافة الحكم إلى أحد الدليلين تارة وإلى الآخر أُخرى لا يوجب تعدداً وإلاّ لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط ، وكان يتصور أن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر .
ولنا - أيضاً - : لو امتنع تعدد العلل لامتنع تعدد الأدلة ; لأن العلل الشرعية أدلة لا مؤثرات .
وقد يمنع الملازمة ، ويسند بأن الأدلة الباعثة أخصّ ولا يلزم من امتناعه امتناع الأعم ( 1 ) .
ومولوى عبدالعلى در “ شرح مسلم “ در مبحث خمس گفته :
وأما إيراد لزوم انتساخ الآية ، فمندفع ب : أن السهم كان لذوي القربى لنصرة النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، كما روى ابن أبي شيبة ، عن جبير بن مطعم ، قال : قسّم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم سهم ذوي القربى على بني هاشم ، وبني المطلب . قال : فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتّى دخلنا عليه ، فقلنا : يا رسول الله ! هؤلاء إخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا ، وإنّما نحن
هامش
1 . شرح مختصر المنتهى الأصولي 3 / 356 .