تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
رواه ( 1 ) في ‹ 1323 › الموطّأ ، ومعلوم أنه كان معه الهدي ، فهو أولى من بادر إلى ما أمر به ، وقد دلّ عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها . وقد ذهب جماعة من السّلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي ، والتمتّع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي ، منهم : عبد الله بن عباس وجماعة ، فعندهم لا يجوز العدول عمّا فعله رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأمر به أصحابه ، فإنه قرن وساق [ الهدي ] ( 2 ) وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة ، فالواجب أن يُفعل كما فعله أو كما أمر ، وهذا القول أصحّ من قول من حرّم فسخ الحجّ إلى العمرة من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى . الثاني والعشرون : ما خرّجا في الصحيحين عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : صلّى [ بنا ] ( 3 ) النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم - ونحن معه بالمدينة - الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين ، فبات بها حتّى أصبح ، ثم ركب حتّى استوت به راحلته على البيداء
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( لرواه ) آمده است . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . الزيادة من المصدر .