تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
آن را به اسناد نقل نكرده ( 1 ) ، وأولا عبارت ترمذى بايد شنيد ، بعد از آن به حقيقت حال بايد رسيد . ترمذى در “ صحيح “ خود بعد نقل روايت زهرى - كه سابقاً گذشته - گفته : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وغيرهم ، وإنّما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ، ثمّ رجع عن قوله حيث أخبر عن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . حدّثنا محمود بن غيلان ، ( نا ) سفيان بن عقبة - أخو قبيصة بن عقبة - ( نا ) سفيان الثوري ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس ، قال : إنّما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة ، فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتّى إذا نزلت الآية : ( إلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) ( 2 ) ، قال ابن عباس : فكلّ فرج سواهما فهو حرام ( 3 ) .
هامش
1 . الصواقع ، ورق : 271 . 2 . المؤمنون ( 23 ) : 6 . 3 . [ الف ] صفحة : 189 / 654 باب ما جاء في نكاح المتعة من أبواب النكاح . ( 12 ) . [ سنن ترمذى 2 / 295 - 296 ] .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 269 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى