رسول الله أنا أنهى عنهما ، وأضرب عليهما : متعة النّساء ومتعة الحجّ ) ، وهو يعني هذه المتعة ، فلم يظهر من أحد منهم إنكاره ولا الخلاف عليه .
ولو تعارضت أخبار عائشة لكان سبيلها أن تسقط كأنّه لم يرو عنها شيء ، ويبقى ( 1 ) الأخبار الأُخر في أمر النبيّ عليه [ وآله ] السّلام أصحابه بفسخ الحج من غير معارض ، ويكون منسوخاً بقوله : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 2 ) على ما روي عن عمر . . . ( 3 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه أبو بكر جصاص به قول عمر استدلال كرده بر آنكه متعة الحجّ - به معناى فسخ حج به عمره - ثابت [ و ] در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) مباح بود ، وآن حضرت امر به آن فرموده ، وعدم انكار صحابه وعدم خلافشان را بر اين قول عمر هم ، دليل ثبوت فسخ حج به امر آن حضرت گردانيده ، پس همچنين اين قول عمر وعدم انكار وخلاف صحابه دلالت خواهد كرد بر آنكه : متعه نسا هم در عهد آن سرور مباح بوده ، وآن حضرت امر به آن فرموده .
هامش
1 . في المصدر : ( وتبقى ) ، وهو الظاهر .
2 . البقرة ( 2 ) : 196 .
3 . [ الف ] مبحث التمتع بالعمرة بالحجّ ذيل باب 72 باب ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام . [ احكام القرآن 1 / 353 - 354 ] .