قد قلت للشيخ لمّا طال مجلسه * يا شيخ هل لك في فتيا ابن عباس
في غيدة رخضة الأطراف النسية ( 1 ) * تكون مثواك حتّى تصدر ( 2 ) الناس
‹ 1007 › فقال : سبحان الله ! ما بهذا أفتيت ، وإنّما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير .
وروى الترمذي ، عن ابن عباس ، قال : إنّما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم بالبلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم بها ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتّى نزلت الآية : ( إلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) ( 3 ) ، قال ابن عباس : كلّ فرج سواهما حرام .
اين است حال متعة النساء .
امّا متعة الحجّ كه به معناى تمتع است يعنى : عمره كردن همراه حج در يك سفر در اشهر الحجّ ، بي آنكه به خانه خود رجوع كند .
پس هرگز عمر از آن منع نكرده ، تحريم تمتع بر أو افتراى صريح است ، بلكه اِفراد حج وعمره را أولى مىدانست از جمع كردن هر دو در احرام - كه قِران است - يا در سفر واحد - كه تمتع است - .
هامش
1 . في المصدر : ( آنسته ) .
2 . في المصدر : ( مصدر ) .
3 . المؤمنون ( 23 ) : 6 .