كه فسخ كنند به غير عذر ، واين تخصيص به روايت أبو ذر وديگر صحابه ثابت است .
أخرج مسلم ، عن أبي ذرّ ، أنه قال : كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] خاصّة .
وأخرج النسائي ، عن حارث بن هلال ( 1 ) ، قال :
قلت : يا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ ‹ 1008 ›
قال : بل لنا خاصّة .
قال النووي - في شرح مسلم - قال المازري : اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحجّ ; فقيل : فسخ الحجّ إلى العمرة .
وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران بن حصين وأبي موسى ( 2 ) : أن المتعة التي اختلفوا فيها إنّما هي فسخ الحجّ إلى العمرة ، قال : ولهذا كان عمر . . . يضرب الناس عليها ، ولا يضربهم على مجرّد التمتع - أي العمرة - في اشهر الحجّ .
وآنچه از عمر نقل كردهاند كه أنه قال : ( أنا أنهى عنهما ) .
معنايش همين است كه نهى من در دلهاى شما تأثير بسيار دارد ; زيرا كه
هامش
1 . در مصدر ( بلال ) .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( إلى موسى ) آمده است .