تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
أهل سنت ثابت است ، ابن الهمام در " فتح القدير " تصريح كرده است به اينكه : خلفاى راشدين تقسيم نكردند خمس را مگر بر سه سهم ، حيث قال الشافعي : يصرف سهم الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم إلى الخليفة ; لأنه إنّما كان يستحقّه بإمامته لا برسالته . ودفع بأن ( 1 ) الخلفاء الراشدين إنّما قسّموا الخمس على ثلاثة ، فلو كان كما ذكر لقسّموه على أربعة ( 2 ) . ونيز مىدانى كه از كلام ابن الهمام در " فتح القدير " ظاهر است كه در اسقاط ‹ 817 › نمودن خلفا سهم ذوى القربى ، اختلافى واقع نشده . ونيز از آن ظاهر است كه خلفا ذوى القربى را مطلقاً خمس ندادند ، يعنى اغنيا وفقرا هر دو را ندادند . ونيز روايت أبو يوسف - كه مذكور مىشود - دليل صريح است بر اينكه در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خمس بر پنج سهم تقسيم مىشد ، وخلفاى ثلاثة بر سه سهم تقسيم كردند ، وسهم رسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] وسهم ذوى القربى را ساقط كردند . واز روايت نسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبه وابن جرير وابن المنذر و
هامش
1 . في المصدر : ( قال المصنف : والحجّة عليه ما قدّمناه . . أي من أن . . ) . 2 . فتح القدير 5 / 508 .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 27 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى