أهل سنت ثابت است ، ابن الهمام در " فتح القدير " تصريح كرده است به اينكه :
خلفاى راشدين تقسيم نكردند خمس را مگر بر سه سهم ، حيث قال الشافعي :
يصرف سهم الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم إلى الخليفة ; لأنه إنّما كان يستحقّه بإمامته لا برسالته .
ودفع بأن ( 1 ) الخلفاء الراشدين إنّما قسّموا الخمس على ثلاثة ، فلو كان كما ذكر لقسّموه على أربعة ( 2 ) .
ونيز مىدانى كه از كلام ابن الهمام در " فتح القدير " ظاهر است كه در اسقاط ‹ 817 › نمودن خلفا سهم ذوى القربى ، اختلافى واقع نشده .
ونيز از آن ظاهر است كه خلفا ذوى القربى را مطلقاً خمس ندادند ، يعنى اغنيا وفقرا هر دو را ندادند .
ونيز روايت أبو يوسف - كه مذكور مىشود - دليل صريح است بر اينكه در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خمس بر پنج سهم تقسيم مىشد ، وخلفاى ثلاثة بر سه سهم تقسيم كردند ، وسهم رسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] وسهم ذوى القربى را ساقط كردند .
واز روايت نسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبه وابن جرير وابن المنذر
و
هامش
1 . في المصدر : ( قال المصنف : والحجّة عليه ما قدّمناه . . أي من أن . . ) .
2 . فتح القدير 5 / 508 .