و نيز در كتاب “ الاكتفاء “ مذكور است :
وعن أبي الجارود : سئل زيد بن علي عن أمر فدك ، فقال : فاطمة [ ( عليها السلام ) ] ذكرت لأبي بكر : أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدك ، فقال : ائتني على ما تقولين بالبيّنة ، فجاءت برجل وامرأة ، فقال أبو بكر : رجل مع الرجل وامرأة مع المرأة . . فأعيت .
ثم قال زيد : وأيم الله لو رجع القضاء إليّ لقضيت بما قضى به أبو بكر . أخرجه في الموافقة ( 1 ) .
و ابن حزم اندلسى در كتاب “ محلّى “ گفته :
روي أن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] شهد لفاطمة رضي الله عنها [ ( عليها السلام ) ] عند أبي بكر الصديق ، ومعه ام أيمن ، فقال له أبو بكر : لو شهد معك رجل أو امرأة أُخرى لقضيت لها بذلك ( 2 ) .
و چون ظاهر است كه سواى هبه فدك ، واقعه ديگر را كه در آن شهادت جناب اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) واُمّ أيمن براى حضرت فاطمه ( عليها السلام ) واقع شده باشد ، نشان نمىدهند ، پس مراد از اين شهادت ، شهادت بر ادعاى فدك باشد .
و در “ حبيب السير “ مسطور است :
هامش
1 . الاكتفاء :
2 . [ ج ] كتاب الشهادات . [ المحلى 9 / 415 ] .