تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
و نيز در “ شرح مُوطّأ “ ( 1 ) تصنيف ملا على قارى مذكور است : عن أبي هريرة : ان رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، قال : لا يقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ما تركت - بعد ‹ 206 › نفقة نسائي ومؤنة عاملي - فهو صدقة . قال سفيان بن عينية : كان أزواج النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم في معني المعتدّات في سائر الأوقات إذ كنّ لا يجوز أن ينكحن أبداً فحيّزت لهنّ النفقة ، والمراد ب‍ : العامل : الخليفة بعده ، وكان النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ، ثم وليها أبو بكر ، ثم عمر كذلك ، فلمّا صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله ، فأقطعها مروان وغيره من أقاربه فلم يزل في أيديهم حتّى ردّها عمر بن عبد العزيز ( 2 ) . و شمس الدين محمد بن مظفرالدين خلخالى - كه از اكابر علماى سنيه است - در “ مفاتيح شرح مصابيح “ گفته : وكان النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك ، ويصرف الباقي
هامش
1 . لم نعلم بطبعه ، ولا نعرف له نسخة فعلا ، و لم نجد إلاّ ما في هدية العارفين 1 / 752 حيث قال في ضمن كتب القاري : شفاء السالك في ارسال مالك . 2 . [ الف ] باب النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم هل يورّث ؟ من كتاب الفرائض . ( 12 ) . [ شرح موطأ : ] .