يكن له قتل القاتل بل له الديّة ، وعلى هذا لو هاجر بعد القتل فله القصاص ( 186 ) .
إلا أنه نُقل عن العلامة المجلسي في المقابل قوله : لم أر مَن قال بمضمونه ، أي بمضمون هذا الخبر ، وهذا يستدعي التوقف والتأمل .
( مسألة 34 ) : عن الشهيدين في شرح اللمعة في مقام بيان من يكره له أن يؤم الجماعة قال : ( والأعرابي ) وهو المنسوب إلى الأعراب وهم : سكان البادية ( بالمهاجر ) وهو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام .
ووجه الكراهة في الأول مع النص بعده عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر .
وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر النهي ، ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم المعني بقوله تعالى : { الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا } ( 187 ) أو على من عرف ذلك ، وترك
هامش
( 186 ) حاشية من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 318 ، تحقيق علي أكبر غفاري ، جامعة المدرسين 1404 قم المقدسة ، ونفس المصدر ما نقل عن العلامة المجلسي .
( 187 ) سورة التوبة آية 98 .