النوع الأول : مسائل الحرام من التعرب والمستثنى منها ، وما يترتب على التعرب من أحكام تكليفيّة أو وضعية .
( مسألة 3 ) : يحرم السفر إلى البلاد التي يقل فيها الدين كبلاد الشرك والكفر لأجل السكن فيها وبهذه النية ، مع العلم بالتأثر بأفكارهم وعدم القدرة على ممارسة دينه بحرية ومع احتمال ذلك فهو الأحوط كما مر .
أما السفر لا للسكنى بل لأجل قضاء حاجة من تجارة أو ما شاكل ذلك فإنه في حد نفسه ليس بحرام ما لم يستلزم فعل المحرم أو ترك الواجب .
نعم لا شك في رجحان بيان مزايا الدين الحنيف بالقول والعمل ، هذا إذا لم يكن واجباً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع احتمال التأثير .
( مسألة 4 ) : هل يجوز اللجوء إلى بلاد الكفر في حالة عدم توفر عمل في الوطن ؟
وقد أجيب : أنه لا بأس في ذلك إذا كان ضروريا ولا يتأثر بعاداتهم المحرمة ( 146 ) .
هامش
( 146 ) كتاب أحكام المغتربين ، مسألة 1212 .