تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الاحتياط ( 218 ) ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظن ( 219 ) ومع عدمه يتخير . [ 2521 ] مسألة 10 : إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد ( 220 ) كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط ، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد ، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق . * * *
هامش
( 218 ) ( فالظاهر وجوب الاحتياط ) : بل هو الأحوط ، وقد مر منا جواز السفر في المنذور المعين اختيارا فله التهرب من الاحتياط بذلك . ( 219 ) ( ومعه يعمل بالظن ) : بل يحتاط بما يتيسر له ويسقط ما يستلزم الحرج وهو المتأخر زمانا - في الغالب - نعم إذا كان هو الأقوى احتمالا من غيره صامه وترك ما يوجب كون صومه حرجيا عليه وإن كان متقدما زمانا . ( 220 ) ( فلا يبعد ) : الأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام أما في شهر رمضان أو من بعده وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية . وإذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - ولو كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه ، وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن ، فإن تمكن من قضائه وجب وإلا فعليه الفدية .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 461 | السيد علي الحسيني السيستاني