تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
[ 2522 ] مسألة 1 : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة . [ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على ما فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام . [ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء . [ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأما ما أتى به على وفق مذهبه ( 224 ) فلا قضاء عليه . [ 2526 ] مسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب ( 225 ) من غير سبق نية ، وكذا من فاته للغفلة كذلك . [ 2527 ] مسألة 6 : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله ، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان . [ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة . [ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضا فلو
هامش
( 224 ) ( على وفق مذهبه ) : أو مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه . ( 225 ) ( إلى الغروب ) : وأما إذا استمر إلى الزوال فالأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء وكذا الحال فيما بعده .