بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا إلا للأسير والمحبوس ( 211 ) .
[ 2512 ] مسألة 1 : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علمية .
[ 2513 ] مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
[ 2514 ] مسألة 3 : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه .
[ 2515 ] مسألة 4 : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى ، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما ( 212 ) وإن كانا متباعدين .
[ 2516 ] مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي - المسمى بالتلگراف - في الإخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك .
[ 2517 ] مسألة 6 : في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه ، ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك ( 213 ) وكان صحيحا إذا لم
هامش
( 211 ) ( إلا للأسير والمحبوس ) : الأظهر أن حكمهما في ذلك حكم من غمت عليه الشهور .
( 212 ) ( إلا إذا علم توافق أفقهما ) : بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك .
( 213 ) ( وجب الإمساك ) : إطلاقه لما إذا لم يحكم بصحة الصوم كما إذا أفطر قبل التبين مبني على الاحتياط .