تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
فصل [ في موارد جواز الإفطار ] وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب : الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم ، أو كان حرجا ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا ( 198 ) التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء ( 199 ) عليهما لو تمكنا بعد ذلك . الثالث : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد ( 200 ) ، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء ( 201 ) عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط ( 202 ) أن يقتصر على مقدار الضرورة . الرابع : الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك . الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها
هامش
( 198 ) ( بل في صورة التعذر أيضا ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر . ( 199 ) ( والأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب . ( 200 ) ( ويجب عليه التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه . ( 201 ) ( بل الأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه . ( 202 ) ( كما أن الأحوط ) : لا بأس بتركه .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 456 | السيد علي الحسيني السيستاني