تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى ( 203 ) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ( 204 ) تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع . فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار وهي أمور : الأول : رؤية المكلف نفسه . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم ( 205 ) بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته . الرابع : مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني . الخامس : البينة الشرعية ( 206 ) ، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم
هامش
( 203 ) ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة . ( 204 ) ( الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية . ( 205 ) ( فمن حصل له العلم ) : أي بالرؤية في بلده أو فيما يلحقه حكما - كما سيأتي - وفي حكم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية . ( 206 ) ( البينة الشرعية ) : مع عدم العلم أو الاطمئنان بإشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكما كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم =
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 457 | السيد علي الحسيني السيستاني