الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار .
الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء ( 195 ) على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة .
الثالث : ما مر من الراجع من سفره ، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار .
[ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله .
[ 2509 ] مسألة 4 : يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر ، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه ( 196 ) إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
[ 2510 ] مسألة 5 : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما ( 197 ) إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه .
[ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
* * *
هامش
( 195 ) ( يتعين عليه البقاء ) : على ما مر آنفا .
( 196 ) ( فالأقوى عدم جوازه ) : إذا كان واجبا بإيجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال ، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الإقامة .
( 197 ) ( قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما ) : هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر .