تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الصلاة وإبطالها على إشكال ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته ، وصح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف . [ 2460 ] مسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل ( 115 ) مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك . [ 2461 ] مسألة 78 : لا بأس بالتجشؤ القهري ( 116 ) وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شئ من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء . فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ( 117 ) ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه ( 118 ) والعالم ولا بين المكره وغيره ، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر
هامش
( 115 ) ( وهو مشكل ) : لا إشكال فيه . ( 116 ) ( لا بأس بالتجشؤ القهري ) : تقدم الكلام في هذه المسألة . ( 117 ) ( وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ) : إلا في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع . ( 118 ) ( الجاهل بقسميه ) : الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه ، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية .