المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى ( 119 ) ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل .
[ 2462 ] مسألة 1 : إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه ( 120 ) ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب .
[ 2463 ] مسألة 2 : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه ( 121 ) .
[ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضا ، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر .
[ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ( 122 ) ولو وصل إلى مخرج الخاء .
[ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك ( 123 ) يجوز له ( 124 ) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن
هامش
( 119 ) ( بطل صومه على الأقوى ) : البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط .
( 120 ) ( بطل صومه ) : الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعا ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم .
( 121 ) ( بطل صومه ) : بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم .
( 122 ) ( وإن أمكن إخراجه وجب ) : مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة 73 ، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط .
( 123 ) ( خاف من الهلاك ) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله .
( 124 ) ( يجوز له ) : بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه ، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط .