تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم ( 97 ) ، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه ( 98 ) فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط ( 99 ) . التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا . [ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه . [ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا ، وإن كان الأحوط تركه . العاشر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه . [ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه ( 100 ) وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجمع ( 101 ) إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها . [ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه ( 102 ) إن كان الإخراج منحصرا في القيء ، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل
هامش
( 97 ) ( ولكن وسع للتيمم ) : تقدم الكلام فيه في ( الثامن ) . ( 98 ) ( فتبين ضيقه ) : حتى عن التيمم . ( 99 ) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه . ( 100 ) ( بطل صومه ) : بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة . ( 101 ) ( تجب كفارة الجمع ) : سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرم . ( 102 ) ( فسد صومه ) : إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء - مع الالتفات إلى كونه =