تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه . [ 2441 ] مسألة 58 : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث . [ 2442 ] مسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة . [ 2443 ] مسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث . [ 2444 ] مسألة 61 : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل . [ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ . [ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل ( 95 ) وإن أتى به في أول الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة . [ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس . [ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار . [ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه ( 96 ) في شهر رمضان إذا ضاق
هامش
( 95 ) ( يجوز قصد الوجوب في الغسل ) : الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت . ( 96 ) ( لا يجوز إجناب نفسه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسألة 55 .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 429 | السيد علي الحسيني السيستاني