تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ( 1068 ) ، وأما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام ( 1069 ) إلى الثالثة أنه أما ترك السجدتين أو تشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة . [ 2150 ] السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الإعادة بعد الاتمام ( 1070 ) سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط . [ 2151 ] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما ( 1071 ) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الإعادة بعد الاتمام وان كان أحوط . [ 2152 ] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ ، وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط
هامش
( 1068 ) ( الذي هو القنوت ) : هذا من سهو القلم وصحيحه ( هو القيام ) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ . ( 1069 ) ( وكذا الحال لو علم بعد القيام ) : بل حكمه حكم الصورة الآتية ولا حاجة إلى الإعادة فيهما . ( 1070 ) ( والأحوط الإعادة بعد الإتمام ) : والأظهر كفاية الاتيان بهما واتمام الصلاة من غير إعادة . ( 1071 ) ( يجب عليه الاتيان بهما ) : بل لا يجب الاتيان إلا بالتشهد .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 332 | السيد علي الحسيني السيستاني