إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل ( 1072 ) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا .
[ 2153 ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض ( 1073 ) قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل ( 1074 ) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا .
[ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد ( 1075 ) أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحت صلاته ولا شئ عليه ، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي .
[ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة ( 1076 ) إذا علم إجمالا أنه
هامش
( 1072 ) ( ويحتمل ) : وهو الأقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر .
( 1073 ) ( أو في أثناء النهوض ) : قد مر ان حكمه حكم القيام على الأظهر .
( 1074 ) ( ويحتمل ) : وهو الأقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر .
( 1075 ) ( والتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه .
( 1076 ) ( لا اشكال في بطلان الفريضة ) : بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الأحوط .