تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة وكذا يجب الإعادة ( 1065 ) إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة . [ 2148 ] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه أما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة ( 1066 ) ، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك . [ 2149 ] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل ي الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء ( 1067 ) بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها
هامش
= الأخيرة فإن كان سجدة تداركها وقضى الأخرى بعد ذلك وان كان سجدتين تداركهما ولا شئ عليه . ( 1065 ) ( وكذا يجب الإعادة ) : بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدم في الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فالأحوط العمل بما تقدم وإعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين . ( 1066 ) ( وجب عليه الإعادة ) : الظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفرض الثاني واما في الفرض الأول فلا شئ عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ . ( 1067 ) ( ويحتمل الاكتفاء ) : وهو التعين مطلقاً وان لم يدخل في القنوت .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 331 | السيد علي الحسيني السيستاني