سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ( 1057 ) ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب ( 1058 ) .
[ 2144 ] الحادية عشر : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ ( 1059 ) إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد ( 1060 ) من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم ، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله .
[ 2145 ] الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ( 1061 ) لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه
هامش
( 1057 ) ( بطلت ) : بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الأحوط .
( 1058 ) ( من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب ) : مضافاً إلى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدم .
( 1059 ) ( بل وجوب قضائه بعد الفراغ ) : بل لا يجب قضاؤه أيضاً - ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي - لدوران الامر بين كونه منسياً وكونه متروكاً بترخيص من الشارع ، ومنه يظهر عدم وجوب سجدتي السهو أيضاً .
( 1060 ) ( واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد ) : هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع الأحق .
( 1061 ) ( بنى على الثاني ) : بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل .