وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه ( 987 ) فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول ، « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل ( 988 ) بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالاجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة ( 989 ) إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
[ 2084 ] مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهوا فلا بأس .
[ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
[ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .
[ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي ( 990 ) وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
هامش
( 987 ) ( وجب قضاؤه ) : مر آنفاً عدم الوجوب .
( 988 ) ( ولا يجوز الفصل ) : على الأحوط .
( 989 ) ( ويجب المبادرة ) : على الأحوط .
( 990 ) ( إذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم .