عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة .
[ 2075 ] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة .
[ 2076 ] مسألة 14 : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه .
[ 2077 ] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا ؟ وجهان ( 979 ) ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان ( 980 ) فالأحوط الإتيان بهما .
[ 2079 ] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها ( 981 ) وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول ( 982 ) قطعها كما
هامش
( 979 ) ( وجهان ) : أوجههما الأول .
( 980 ) ( وجهان ) : والأقوى عدم الوجوب .
( 981 ) ( فتذكر في أثنائها قطعها ) : إذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه إلى الإعادة ، وان كان تذكره بعد ذلك فالأحوط إعادة الأولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الأحوط تركه إذا كانت فريضة غير مترتبة على الأولى .
( 982 ) ( فان جاز عن محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل
=