إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة .
[ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ( 983 ) .
فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ( 984 ) ، وكذا إذا نسي التشهد ( 985 ) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة ( 986 ) والتشهد .
[ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة
هامش
=
المتقدم في سابقه جاز ههنا أيضاً والقول بجواز العدول إلى الظهر في الفرض الأول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع .
( 983 ) ( على الأحوط ) : الأظهر عدم وجوب قضاء التشهد .
( 984 ) ( على الأقوى ) : تقدم ما هو المختار .
( 985 ) ( وكذا إذا نسي التشهد ) : الأظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي - فضلاً عن ابعاضه - كما مر .
( 986 ) ( كل من السجدة ) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة .