[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط ، ملاحظة الترتيب معه .
[ 2089 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما ( 991 ) في الفوات على اللاحق ، ولو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط .
[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما .
[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط ( 992 ) القضاء .
[ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط ( 993 ) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ( 994 ) ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
هامش
( 991 ) ( فالأحوط تقديم السابق منهما ) : بل يقدم قضاء السجدة مطلقاً على الأحوط ، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي .
( 992 ) ( فالأحوط ) : الأولى .
( 993 ) ( فالأحوط ) : لا يترك .
( 994 ) ( فالأقوى تأخيره عن قضائهما ) : الاقوائية ممنوعة نعم الأحوط تأخيره عن قضاء السجدة .