هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له ( 874 ) وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا ( 875 ) له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
[ 1980 ] مسألة 20 : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي بعد توبته ( 876 ) ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل .
فصل
في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فأُمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام ( 877 ) أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلاً ، وأما في جماعة النساء فالأولى ( 878 ) وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن .
هامش
( 874 ) ( فلا يحرم مزاحمة الغير له ) : الأحوط لزوماً ترك المزاحمة .
( 875 ) ( لا ملكاً ) : في هذا الفرض لا يكون مسجداً إلا بالمعنى الأعم .
( 876 ) ( والمحدود بحد شرعي بعد توبته ) : لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاً كما تقدم .
( 877 ) ( محاذياً لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في بحث المكان .
( 878 ) ( فالأولى ) : بل الأحوط ولا يترك .