[ 1970 ] مسألة 10 : يجوز ( 870 ) إمامة غير البالغ لغير البالغ .
[ 1971 ] مسألة 11 : الأحوط ( 871 ) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا .
[ 1972 ] مسألة 12 : العدالة ملكة ( 872 ) الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة .
[ 1973 ] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع .
[ 1974 ] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد ( 873 ) بعدمها .
[ 1975 ] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن
هامش
( 870 ) ( يجوز ) : محل اشكال .
( 871 ) ( الأحوط ) : لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً .
( 872 ) ( العدالة ملكة ) : تقدم الكلام حولها في المسألة 23 من مباحث التقليد .
( 873 ) ( وشهادة عدل واحد ) : على اشكال .