تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لم يشهد الإقامة . الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط . الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل . الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين » . الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة » . وأما المكروهات فأُمور أيضاً . أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام . الثاني : التنقل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة . الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا . الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان . الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاً . السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح المغرب فلا كراهة ، وكذا