لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
[ 1964 ] مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط ( 867 ) العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا .
[ 1965 ] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه .
[ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا ( 868 ) .
[ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط ( 869 ) الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
[ 1968 ] مسألة 8 : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
[ 1969 ] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى .
هامش
( 967 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك وكذا فيما بعده .
( 868 ) ( كما مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه .
( 869 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك .