بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر .
فصل
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أُمور : البلوغ ( 863 ) ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً ، وأن لا يكون قاعدا للقائمين ( 864 ) ، ولا مضطجعا للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الاعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك .
[ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ( 865 ) ، والجالس للمضطجع .
[ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
[ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين ( 866 ) على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي
هامش
( 863 ) ( البلوغ ) : في جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا يخلو عن اشكال .
( 864 ) ( وان لا يكون قاعداً للقائمين ) : بل إمامته للمضطجع والمستلقي محل اشكال أيضا وكذا امامة القائم لهما ، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله .
( 865 ) ( والمضطجع لمثله ) : مر الكلام فيه وفيما بعده آنفاً .
( 866 ) ( كالركعتين الأخيرتين ) : وكالركعة الثانية إذا التحق به في الركوع .