لا سيما مع الاستمرار عليه فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شئ من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين .
[ 1868 ] مسألة 1 : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها ، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم ( 776 ) ، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا ، ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها ( 777 ) ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة ( 778 ) بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين ( 779 ) .
[ 1869 ] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية ( 780 ) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها عن
هامش
( 776 ) ( مع قدرته على التعلم ) : وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدم في مبحث القراءة .
( 777 ) ( إذا كان ترك السواس موقوتاً عليها ) : لا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه كما تقدم في فصل طريق ثبوت النجاسة .
( 778 ) ( وكذا إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة ) : بل وكذا إذا توقف ادراك تمام الصلاة في الوقت عليها .
( 779 ) ( لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين ) : بل هو بعيد نعم لا بُدّ من الاجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما - وان لم يبلغ حد العقوق - .
( 780 ) ( لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية ) : على اشكال في بعض الموارد .