تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها . [ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته ( 773 ) ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به . [ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء . [ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط . [ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( 774 ) . [ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه . فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض ( 775 ) خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية ولا سيما في الصبح والعشائين ، وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة » وفي رواية زرارة :

هامش
( 773 ) ( وجب الاستئجار من تركته ) : تقدم ان فوائت الميت لا يخرج من الأصل . ( 774 ) ( اشكال ) : بل منع .
( 775 ) ( في جميع الفرائض ) : ولم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف .