الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر .
[ 1874 ] مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم .
[ 1875 ] مسألة 8 : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبيا مميزا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة ( 785 ) أحدهم الإمام .
[ 1876 ] مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين ( 786 ) نية الإمام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لإقتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة ، وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا ، وكذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع ( 787 ) ، ويجب عليه تعيين الإمام بالأسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية ( 788 ) أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته ( 789 ) مثلا من الأئمة
هامش
( 785 ) ( إلا بخمسة ) : من الرجال .
( 786 ) ( في غير الجمعة والعيدين ) : وفي غير المعادة جماعة .
( 787 ) ( ولم يقصد التشريع ) : المخل بقصد القربة .
( 788 ) ( أو الإشارة الذهنية ) : بشرط أن تكون على نحو تميزه عمن عداه واقعاً وقت النية وان لم يتميز لديه خارجاً بحيث يتمكن من الإشارة الحسية اليه وهكذا الحال في العين بالاسم والوصف .
( 789 ) ( أو بمن يجهر في صلاته ) : بالشرط المتقدم .