تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ . [ 1877 ] مسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره . [ 1878 ] مسألة 11 : لو شك في أنه نوى الإتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالانصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة ( 790 ) ، وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً ، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل . [ 1879 ] مسألة 12 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أيضا ( 791 ) إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلا صحت على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا ، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته ، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق . [ 1880 ] مسألة 13 : إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما
هامش
( 790 ) ( ولحوق احكام الجماعة ) : فيه اشكال بل منع وكذا في الفرع الآتي . ( 791 ) ( بطلت جماعته وصلاته أيضاً ) : الأظهر صحتهما في جميع الصور المذكورة نعم إذا التفت في الأثناء ولم يحرز عدالته عمرو انفرد في صلاته .