[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
[ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما ( 766 ) ، ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ( 767 ) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه .
[ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا ( 768 ) .
[ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت .
[ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي .
[ 1855 ] مسألة 13 : يجب ( 769 ) على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار .
[ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر
هامش
( 766 ) ( قُسّط القضاء عليهما ) : بل الأظهر انه على نحو الوجوب الكفائي .
( 767 ) ( لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ) : بناء على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير ، وسيأتي في محله منعه ، ومنه يظهر الحال في الكفارة .
( 768 ) ( سقط عن الولي بشرط الاتيان من الأجير صحيحاً ) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة .
( 796 ) ( يجب ) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبين بالأصل .