وضامن الجريرة .
[ 1843 ] مسألة 1 : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين ( 762 ) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا .
[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد .
[ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر .
[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل ( 763 ) ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
[ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول .
[ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وإرثا فيجب على الممنوع من الإرث ( 764 ) بالقتل أو الرق أو الكفر .
[ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره ( 765 ) من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
هامش
( 762 ) ( عن الأبوين ) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام .
( 763 ) ( فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل ) : الأظهر عدم وجوب القضاء عليهما .
( 764 ) ( فيجب على الممنوع من الإرث ) : الأقوى عدم وجوب القضاء عليه .
( 765 ) ( فالولي غيره ) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً أم لا .