[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مكررا يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة .
[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي ( 616 ) بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها ، وإلا لزم التسلسل .
[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها .
[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله عليه » و « اللهم صل عليه » ، والأولى ضم الال إليه ( 617 ) .
[ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه ( صلى الله عليه وآله ) يستحب أن يكتب الصلاة عليه .
[ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله ( عليه السلام ) : « كلما ذكرته » الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي .
[ 1701 ] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك ،
هامش
( 616 ) ( لا يكتفي ) : الظاهر جواز لاكتفاء بها .
( 617 ) ( والأولى ضم الآل اليه ) : بل لا ينبغي تركه .