بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة ( 534 ) في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه .
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ( 535 ) ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ( 536 ) ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه .
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان .
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة ( 537 ) .
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر .
[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الانف
هامش
( 534 ) ( نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة ) : ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود .
( 535 ) ( ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتنسيم ) : شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر .
( 536 ) ( ولا بالنسبة إلى الجبهة ) : اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط .
( 537 ) ( طهارة محل وضع الجبهة ) : بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر .