الاعلى والحاجبين طولاً ، وما بين الجبينين عرضا ( 538 ) ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص ( 539 ) ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة ( 540 ) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ ( 541 ) الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط ( 542 ) إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب ( 543 ) من الذراع والعضد .
هامش
( 538 ) ( وما بين الجبينين عرضاً ) : لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخصين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية .
( 539 ) ( والأحوط عدم الأنقص ) : الأظهر جوازه كطرف الأنملة .
( 540 ) ( الغير المطبوخة ) : وكذا المطبوخة كما مر في محله .
( 541 ) ( مثل الوسخ ) : إذا كان جرماً مما لا يصح السجود عليه .
( 542 ) ( بل الأحوط ) : بل الأقوى إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة .
( 543 ) ( فالأقرب ) : على الأحوط .