[ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمى ( 544 ) ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
[ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع ( 545 ) عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد .
[ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ( 546 ) ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شئ أو كان قصيرا ( 547 ) يضع سائر أصابعه ( 548 ) ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام .
[ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ( 549 ) ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ( 550 ) ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
هامش
( 544 ) ( بل يكفي المسمى ) : لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع الامكان ومع عدمه يجتزي بالمقدار الممكن .
( 545 ) ( الركبة مجمع ) : بل هي منتهى كل من عظمتي الساق والفخذ ويجوز الاكتفاء بوضع الأول بل هو الأحوط الأولى لئلا يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود .
( 546 ) ( دون الظاهر أو الباطن منهما ) : الظاهر كفاية وضعهما أيضاً .
( 547 ) ( أو كان قصيراً ) : ولم يمكن وضعه ولو بعلاج .
( 548 ) ( يضع سائر أصابعه ) : على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 549 ) ( صدق السجود ) : وفي توقفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر .
( 550 ) ( في القاء الثقل ) : بل هو متعذر أو متعسر .