تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
التكبير للسجود . السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله . [ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع أمور : أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك . الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه . الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه . الرابع : قراءة القرآن فيه . الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده . [ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا . فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة ( 529 ) على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الأركان فتبطل بالاخلال بهما معا ، وكذا بزيادتهما معا
هامش
( 529 ) ( وضع الجبهة ) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود .