التكبير للسجود .
السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله .
[ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع أمور :
أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه .
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه .
الرابع : قراءة القرآن فيه .
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .
[ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا .
فصل
في السجود
وحقيقته وضع الجبهة ( 529 ) على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الأركان فتبطل بالاخلال بهما معا ، وكذا بزيادتهما معا
هامش
( 529 ) ( وضع الجبهة ) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود .