ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل .
[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمم مقام الغسل ( 1232 ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه .
فصل
في التيمم
ويسوّغه العجز ( 1233 ) عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور :
أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه ( 1234 ) إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرية ( 1235 ) يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه ( 1236 ) مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط
هامش
( 1232 ) ( يقوم التيمم مقام الغسل ) : تقدم منعه .
( 1233 ) ( ويسوغه العجز ) : بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل .
( 1234 ) ( ويجب الفحص عنه ) : وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء .
( 1235 ) ( وفي البرية ) : إذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الأحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة ، واما الساكن فيها فحكمه ما تقدم .
( 1236 ) ( وجب طلبه ) : فيه تفصيل كما علم مما سبق .